العلامة الحلي

303

منتهى المطلب ( ط . ج )

يصلَّى أبدا . وقال بعضهم : ما لم يبل جسده ويذهب . وقال بعضهم : يجوز لمن كان في وقته من أهل الصلاة « 1 » . لنا على جواز الصلاة عليه : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه ذكر له ، رجل مات ، قال : « فدلَّوني على قبره » فأتى قبره فصلَّى عليه « 2 » . وعن ابن عبّاس أنّه مرّ مع النبيّ صلَّى الله عليه وآله على قبر منبوذ فأمّهم وصلَّوا خلفه « 3 » . وصلَّى على قبر مسكينة دفنت ليلا « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس أن يصلَّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن » « 5 » . وعن مالك مولى الجهم « 6 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا « 7 » فاتتك الصلاة

--> « 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، حلية العلماء 2 : 352 ، المجموع 5 : 247 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 193 - 198 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 353 ، عمدة القارئ 8 : 26 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 112 ، صحيح مسلم 2 : 659 الحديث 956 ، سنن أبي داود 3 : 211 الحديث 3203 ، سنن البيهقيّ 4 : 47 . « 3 » صحيح البخاريّ 1 : 217 وج 2 : 112 ، سنن النسائيّ 4 : 85 ، مسند أحمد 1 : 338 ، سنن البيهقيّ 4 : 45 . « 4 » سنن النسائيّ 4 : 69 ، الموطَّأ 1 : 227 الحديث 15 ، سنن البيهقيّ 4 : 48 . « 5 » التهذيب 1 : 467 الحديث 1530 وج 3 : 200 الحديث 466 ، الاستبصار 1 : 482 الحديث 1866 ، الوسائل 2 : 794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 6 » مالك مولى الجهم روى الشيخ عنه في التهذيب 3 باب الزيادات الحديث 467 ، قال المامقانيّ : حاله غير معلوم وروى الشيخ أيضا هذه الرواية بعينها في التهذيب 1 باب تلقين المحتضرين من الزيادات الحديث 1529 ، وفي الاستبصار 1 باب الصلاة على المدفون الحديث 1867 ، إلَّا أنّ فيه : مولى الحكم بدل مولى الجهم ، واستظهر في جامع الرواة اتّحادهما بقرينة اتّحاد الراوي والمروي عنه والخبر ، قال المامقانيّ : وهو متين . جامع الرواة 2 : 38 ، تنقيح المقال 2 : 50 من أبواب الميم . « 7 » خا ، ح وق : فإذا .